نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
"الباحة" تعلن آخر تطورات الحكم الصادر من المحكمة التجارية لـ"الساطعة الحديثة", اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 06:16 مساءً
الرياض- مباشر: أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية "الباحة" عن آخر التطورات الحكم الصادر من المحكمة التجارية لشركة الساطعة الحديثة المحدودة للمقاولات.
وأضحت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول"، أنه بناءً على الحكم الصادر ضدها في وقت سابق بالتنفيذ فقد قامت الشركة بسداد مبلغ ثلاثة ملايين لصالح الشركة المدعية.
وأضافت "الباحة" أنه تم إصدار وكالة شرعية للمدعية بالإفراغ تخولهم حق نقل ملكية صك أرض العقيق، وبمتابعة تطورات الإفراغ تبين للشركة أن حالة الوثيقة قد تغيرت إلى غير فعال عبر منصة البورصة العقارية، وقد انتقلت كامل ملكية الصك للشركة المدعية بتاريخ 06 ربيع الثاني 1446هـ.
كما تقدمت الشركة بتاريخ 21 ربيع الأول 1446 لوزارة التجارة عبر نظام قرار الشركاء بطلب تعديل عقد التأسيس بالشركة السعودية للمشروعات التعليمية (كلية الباحة الأهلية) والتي تمتلك الشركة حصص ما نسبته 37 % بنقل الحصص إلى الشركة المدعية وذلك دعماً بالحكم إلا أنه تم رفض الطلب وجار العمل على متابعة الطلب.
و فيما يخص إلزام شركة الباحة بالإفراغ الفعلي لدى كاتب العدل لكامل القطع وعددها 134 قطعه والتي تملكها بنسبة 50% كمشاع من كامل الأرض في مخطط المروج والواقعة في السيل الصغير في محافظة الطائف لصالح الشركة المدعية، فقد صدر حكم القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة بتاريخ 20 محرم 1438 بموجب كتاب رئيس محكمة الاستئناف بتاريخ 6 رمضان 1438 هـ وقرار الدائرة الحقوقية الخامسة بتاريخ 28 رجب 1438 بإيقاف التصرف في العقار وفي تاريخ 14 ربيع الثاني 1445 هـ صدر حكم رئيس الدائرة القضائية بالمحكمة العامة بمحافظة جدة الدائرة العامة السادسة والعشرين بالإبقاء على الحكم السالف، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي حدث جوهري بخصوص ذلك.
جدير بالذكر أنه في تاريخ 12 ذي القعدة 1445 هـ كان قد صدر قرار قضائي من محكمة التنفيذ بالباحة دائرة التنفيذ الثانية بفرض غرامة مالية على الشركة بقيمة 5 آلاف ريال عن كل يوم تأخير، وقد تقدمت الشركة بالاعتراض على القرار القضائي والموجه إلى رئيس الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ بالباحة عبر ناجز بتاريخ 29 أكتوبر 2024، وقد صدر يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024 محضر إنهاء من القاضي لدى محكمة التنفيذ بالباحة – دائرة التنفيذ الثانية حيث قررت الدائرة إنهاء الطلب وحفظه وذلك استنادا للمادة 2/3 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية ونصها (لا يختص قاضي التنفيذ بالإجراءات التي لا تتطلب التنفيذ الجبري كالتهميش بانتقال الملكية على صكوك العقارات التي صدر بها حكم).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
أخبار متعلقة :