جريدة جريدة وطني

كيف يحاسب مجلس النواب الحكومة؟.. اللائحة الداخلية نظمت ضوابط الأدوات الرقابية.. الاستجواب قد يؤدي لسحب الثقة.. والأسئلة مستمرة خلال الإجازة البرلمانية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
كيف يحاسب مجلس النواب الحكومة؟.. اللائحة الداخلية نظمت ضوابط الأدوات الرقابية.. الاستجواب قد يؤدي لسحب الثقة.. والأسئلة مستمرة خلال الإجازة البرلمانية, اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 06:14 مساءً

يتولى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالإضافة إلى دوره التشريعي، الدور الرقابي،  الذي يتضمن عددا من الأدوات التي تمكن كل عضو من محاسبة الحكومة.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التفاصيل الكاملة بشأن وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية، ما بين الأسئلة وطلبات الإحاطة، وصولا إلى الاستجواب ولجان تقصي الحقائق. 
 

تقديم الأسئلة وإبلاغها

وتنص المادة 198 على: لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد فى المادة 202 من هذه اللائحة. 

وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.

 فيما تنص المادة 199 على: لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية. كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.

كما جاء في المادة 200: تكون الإجابة كتابةً عن الأسئلة فى الأحوال الآتية:
 

أولا: إذا طلب العضو ذلك.

ثانيا: إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحته.

ثالثا: إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة الوزير المختص.

رابعا: إذا وجه السؤال ما بين أدوار الانعقاد.

وتنشر الأسئلة المنصوص عليها فى البنود السابقة، والإجابة عنها كتابة بملحق خاص بمضبطة الجلسة.

طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة

كما تنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه.

ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها. 

وتسري على طلب الإحاطة أحكام المواد 199، 200 عدا البند ثانيًا 203 من هذه اللائحة.

ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك. 

وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه فى شأنه.

 كما نصت المادة 213 على: مع مراعاة أحكام المادة 212 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوما من تقديمه. 

ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية الأمور التى تتضمنها وخطورتها.

البيانات العاجلة

وتنص المادة 215 على: يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. 

ويقدم هذا الطلب كتابةً متضمنا بيان الأمور التى يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة. 

وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال. 

ولا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك

تقديم الاستجوابات في مجلس النواب 

كما تنص المادة 216 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

وتنص المادة 217 على: يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.

ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. 

كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. 

وتسرى على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة.

 وتنص المادة 218 على: مع مراعاة أحكام المادة 217 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك.

إدراج الاستجواب بجدول الأعمال ومناقشته

كما تنص المادة 219 على: يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة. 

 

ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا.

وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد، وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات.

ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات موضوع الاستجواب.

كما جاء في المادة 220 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب النص على: للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. 

وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.

 
وتنص المادة 221 على: لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف. وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

 
كما تنص المادة 222 على: تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

وجاء في المادة 223 النص على: لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها.

سحب الاستجواب وسقوطه

فيما تنص المادة 224 على: فى جميع الأحوال للمستجوب حق سحب استجوابه فى أى وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهه بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصى الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.

ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ويسرى فى هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس.

ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.

كما تنص المادة 225 على: يسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله.

سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء

وتنص المادة 226 على: يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

 ونصت المادة 227 على: مع مراعاة ما ورد فى المادة 224 من هذه اللائحة، يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.

وتنص المادة 228 على: يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.

 كما تنص المادة 229 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته. وفى جميع الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.

 

طلبات المناقشة العامة

فيما تنص المادة 230 على: يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.
 

وتنص المادة 231 على: يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.

ويُدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.
 

كما تنص المادة 232 على: لا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهى المجلس من مناقشته، ويصدر قراره فى شأنه.

 
وتنص المادة 233 على: إذا تنازل كل أو بعض مقدمى طلب المناقشة العامة كتابةً عنه بعد إدراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، بحيث قلَّ عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال.

ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازلا عن الطلب. 

ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمى الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عـدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور. 

وتسرى أحكام المادة 223 من هذه اللائحة على الاقتراحات بمشروعات قرارات التى يقدمها الأعضاء فى شأن موضوع طلب المناقشة العامة.

الاقتراحات برغبة

وتنص المادة 234 على: لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

 
كما تنص المادة 235 على: لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. 

ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس.

ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابةً بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.

 فيما تنص المادة 236 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، أو إلى اللجنة المختصة, الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين (234،235) من هذه اللائحة لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.

لجان تقصى الحقائق

وفي هذا الشأن تنص المادة 240 على أن لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.
 

لجان الاستطلاع والمواجهة

 
وفي هذا الشأن تنص المادة 245 على أن للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه، أو عشرين عضوا من أعضائه على الأقل، أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، فى موضوع ذى طبيعة هامة مما يدخل فى اختصاص المجلس. ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء المجلس ولا يزيد على عشرة أعضاء، مراعيًا التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها.

ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة فى أول جلسة تالية.

وتختار أمانة اللجنة الخاصة بالاستطلاع والمواجهة من بين أعضاء اللجنة أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أخبار متعلقة :