أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص دفع 20 ألف درهم، مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم، إلى امرأة؛ حيث رمى الأثاث الخاص بها في سلة المهملات.
وكانت امرأة رفعت دعوى على شخص، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها 20 ألف درهم، قيمة التلفيات، وإلزامه بتعويضها 30 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقالت، إنه رمى الأثاث الخاص بها، وتقدّر قيمته بـ 20 ألف درهم، في سلة المهملات، ما تسبّب بإتلافه بالكامل. وقد دِين عن تهمة دخول مسكنها بخلاف إرادتها، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإتلاف المنقولات، بموجب حكم جزائي، وقد لحقت بها أضرار مادية ومعنوية، دفعتها لإقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. كما أنه من المقرر بالمادة 292 من القانون، يقدّر الضمان في جميع الأحوال، بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضارّ، كما نصت المادة 293، على حق ضمان الضرر الأدبي، في الحرية أو العرض أو الشرف أو السمعة والمركز الاجتماعي، أو المالي.
وبينت المحكمة أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه عن تهمة دخول مسكن المدعية خلافاً لإرادتها، وإتلاف الأثاث الذي تملكه، وقد لحقها ضرر مادي تمثل في قيمة الأثاث 20 ألف درهم، وضرر معنوي يتمثل في الخوف والحزن والحسرة. ومن ثم تقدّر المحكمة التعويض المستحق لها بمبلغ 5 آلاف درهم. ويكون إجمالي المبلغ المستحق لها 25 ألف درهم.
0 تعليق