أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3 حالات يتم بموجبها رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، هي انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد وذلك خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد أو ترك العمل، في غير الحالات المصرح بها قانوناً، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وأكدت الوزارة أنه يجوز للعامل المساعد في الدولة أن يترك العمل في حالتين محددتين، مع احتفاظه بحقوقه، وذلك بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم قيام صاحب العمل بمعالجة أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: تخفيض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وأوضحت أنه للعامل المساعد أن يترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال على العامل المساعد إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، على العامل المساعد الرجوع إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك.
وأضافت إنه في أي من الحالات المذكورة، فإنه يجوز قيام العامل المساعد بالانتقال إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.
أخبار متعلقة :