أول تعليق من مستأجري الإيجار القديم على حكم «الدستورية» بإلغاء تثبيت الأجرة السنوية

الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أول تعليق من مستأجري الإيجار القديم على حكم «الدستورية» بإلغاء تثبيت الأجرة السنوية, اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 04:18 مساءً

قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم بخصوص عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، أكد أيضا على دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار، وتابع «اعتمدت المحكمة في قضائها على قاعدتين، الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة، ما يرسخ مفهوم الامتداد القانوني كقاعدة شاملة لتحديد الأجرة».

حكم الدستورية بخصوص الإيجار القديم

وتابع الجعار في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون 49 لسنة 1977 هو القانون الأصلي لتنظيم إيجار الأماكن، فيما جاء قانون 136 لسنة 1981 مكملاً له وليس لإلغائه، موضحا أن قانون 49 يتكون من 88 مادة قانونية، بينها بعض المواد التي تم الحكم بعدم دستوريتها، بينما يتكون قانون 136 من 29 مادة، بعضها أيضاً خضع لأحكام بعدم الدستورية.

11183645161700669058.jpg

إلغاء تثبيت الأجرة السنوية في شقق الإيجار القديم

وبشأن الحكم الدستوري الأخير المتعلق بالطعن على الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى في قانون 136 لسنة 1981، والذي قضى برفض عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن في قانون الإيجار القديم، أكد أنه سبق صدور حكم في 12/5/2002 في القضية رقم 50 لسنة 21 دستورية، يقضي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، وقد جاء الحكم الحالي ليؤكد عدم دستورية الفقرة الأولى بأكملها، ما يرسخ الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم، كما أشار إلى ذلك المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة.

وأضاف «الجعار»، أن الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر بات محسوماً دستورياً، مشيراً إلى أن الحكم دعا المشرع لوضع ضوابط لقيمة الأجرة، وهي ضوابط منصوص عليها في القانون، حيث تنص المادة 12 من قانون 49 لسنة 1977 على تشكيل لجان تحديد الأجرة بقرار من المحافظ المختص، لتحديد أجرة الأماكن التي تخضع لأحكام هذا القانون.

وأوضح أن الحكم في القضية رقم 24 لسنة 20 دستورية لم يلغِ الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون 136 لسنة 1981، ما يعني بقاء لجان تحديد الأجرة، كما أشار إلى أن المادة 14 من قانون 49 حددت أسساً لتقدير أجرة المباني، حيث تشمل العائد الصافي لاستثمار العقار بنسبة 7% من قيمة الأرض والمباني، ومقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الصيانة بنسبة 3% من قيمة المباني، بالإضافة إلى الضرائب العقارية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق